وفيه نظر من وجهين: الأول عدم صراحة الاخبار في كون المأخوذ منها التكبيرات الاحرامية، إذ لعل المعنى أنه جعل بإزاء كل صلاة هنا تكبيرة لكن سيأتي في علل الفضل ما يدل على أنها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية.
والثاني أنه على تقدير تسليم كونها مأخوذة من التكبيرات الاحرامية لا يلزم من كونها في المأخوذ منها ركنا كونها في تلك الصلاة أيضا ركنا، نعم يمكن أن يتمسك بأنه لو أخل بواحدة منها لم يأت بالهيئة المأثورة فلم يتحقق الامتثال المقتضي للاجزاء.
4 - العلل: عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة نكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا أربع تكبيرات؟ قال: لان الدعائم التي بني عليها الاسلام خمس: الصلاة، و الزكاة، والصوم، والحج، والولاية لنا أهل البيت، فجعل الله عز وجل من كل دعامة تكبيرة، وإنكم أقررتم بالخمس كلها، وأقر مخالفوكم بأربع وأنكروا واحدة، فمن ذاك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات، وتكبرون خمسا (1).
5 - ومنه: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم أربعا. فإذا كبر على رجل أربعا اتهم الرجل (2).
6 - ومنه: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أحمد بن هيثم، عن علي بن خطاب الحلال، عن إبراهيم بن محمد بن حمران قال: خرجنا من مكة فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فذكر الصلاة على الجنايز، فقال: كان يعرف المؤمن والمنافق بتكبير رسول الله صلى الله عليه وآله