أقول: الظاهر أنه مبني على نجاسة تلك الأبوال، والنضح لمكان الشك كما مر في الخامس.
العاشر بول البعير والشاة ذكرا في النهاية والذكرى لرواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهايم أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الفرس والبغل والحمار، وينضح بول البعير والشاة.
الحادي عشر الثوب يصيبه عرق الجنب ذكره في الكتابين وغيرهما لرواية أبي بصير (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب، حتى يبتل القميص، فقال: لا بأس وأن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.
ولرواية علي بن أبي حمزة (3) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، قال: لا أرى به بأسا، قال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل فقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.
وهما يدلان على استحباب الرش وإن احتمل الأخير الإباحة مماشاة للسائل، حيث فهم عليه السلام عنه الميل إلى التنزه عن العرق، وهذا الاحتمال في الأول أبعد.
الثاني عشر ذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء، ذكره الشهيد في الذكرى لما رواه الكليني في الصحيح عن البزنطي (4) قال: سأل الرضا عليه السلام