مسحها ببعض الحيطان أو التراب.
وقال الشيخ في المبسوط: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (1) ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها، كما اعترف به كثير من المحققين، وقد ذكر العلامة في المنتهى استحبابه من ملاقاة البدن للكلب أو الخنزير باليبوسة، بعد حكمه بوجوب الغسل، مع كون الملاقاة برطوبة، ثم ذكر الحجة على إيجاب الغسل، وقال بعد ذلك: أما مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت.