وفي الحسن، عن عبد الله بن سنان (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.
السادس الفأرة الرطبة ذكرها العلامة في المنتهى والنهاية والشهيد في الذكرى واستند إلى هذه الرواية.
وقال صاحب المعالم: مورد النضح في هذا الخبر كما ترى هو ما لا يرى من أثر الفأرة الرطبة في الثوب، وأما ما يرى منه فالحكم فيه الغسل وجوبا أو استحبابا على الخلاف السابق، ووقع في كلام جماعة إطلاق القول بالنضح من الفأرة الرطبة تبعا لعبارة العلامة في النهاية وليس بجيد، وقد صرح في المنتهى بما قلناه، فقال: ومنها الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع.
السابع وقوع الثوب على الكلب الميت يابسا ذكره الشهيد في الذكرى لما مر من رواية علي بن جعفر وهي في الكتب المشهورة صحيحة (2).
الثامن المذي يصيب الثوب ذكره العلامة والشهيد قدس الله روحهما لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3) قال: سألته عن المذي يصيب الثوب فقال:
ينضحه بالماء إن شاء، وهي مصرحة بالاستحباب.
التاسع بول الدواب والبغال والحمير ذكره العلامة والشهيد لحسنة محمد ابن مسلم (4) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فان شككت فانضحه.