أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء.
ثم قال: وهذا الخبر إنما يصلح دليلا على بعض وجوه ملاقاة الكافر باليبوسة لا مطلقا كما هو مدعاهم، ثم إن الأمر بالرش فيه محمول على الاستحباب قطعا لوجود المعارض الدال على نفي الوجوب، كصحيح معاوية بن عمار (1) عنه عليه السلام في الثياب السابرية يعملها المجوس ألبسها ولا أغسلها واصلي فيها؟
قال: نعم.
الخامس ذكر الشيخان في المقنعة والنهاية رش الثوب إذا حصل في نجاسته شك، وعبارة النهاية صريحة في الاستحباب، وأما عبارة المقنعة فمطلقة حيث قال فيها: وإذا ظن الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك، رشه بالماء، ونص العلامة في المنتهى والنهاية على الاستحباب، لكنه عبر عن الحكم بالنضح.
وأوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسة الثوب ولم يتيقن، والذي ورد في الأخبار النضح عند الشك في إصابة بعض أنواع النجاسة.
فروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2): قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتتشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه، ويتنشف قبل أن يتوضأ.
وفي الحسن عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فان ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء.