الحوض، والضمير في قوله عليه السلام: " إلا أن يغتسل وحده " يجوز عوده إلى النصراني أي إلا أن يكون قد اغتسل من ذلك الحوض قبل المسلم فيغسله المسلم باجراء المادة إليه حتى يطهر، ثم يغتسل منه، ويمكن عوده إلى المسلم أي إلا أن يغتسل المسلم من ذلك الحوض بعد النصراني.
وبعض الأصحاب علل منعه عليه السلام من اغتسال المسلم مع النصراني في هذا الحديث بأن الاغتسال معه يوجب وصول ما يتقاطر من بدنه إلى بدن المسلم، وفيه أن هذا وحده لا يقتضي تعين الغسل بغير ماء الحمام، وإنما يوجب تباعد المسلم عنه حال غسله، انتهى.
والرابع ظاهره طهارتهم إلا أن يحمل على ما بعد الغسل، ولا استبعاد كثيرا في مثل هذا السؤال إذ لا يبعد مرجوحية الشرب من إناء شربوا منه، وإن كان بعد الغسل، والدورق الجرة ذات العروة، ذكره الفيروزآبادي.
والخامس ظاهره نجاستهم، ومع ذلك إما محمول على العلم بملاقاتهم بالرطوبة مع السجود عليها، أو بناء على تغليب الظاهر على الأصل، ويمكن حمله على الاستحباب، فلا يدل على نجاستهم.
18 - دعائم الاسلام: سئل جعفر بن محمد عليه السلام عن ثياب المشركين يصلى فيها؟ قال: لا (1).
ورخصوا عليهم السلام في الصلاة في الثياب التي تعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة (2).
19 - الهداية: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك، وكل من خالف الاسلام (3).