[8 - الهداية]: فأما الماء الآجن والذي قد ولغ فيه الكلب والسنور فإنه لا بأس بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه عنه (1) بيان: لعل مراده من الذي ولغ فيه الكلب ما كان كرا.
9 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام، عن علي عليه السلام قال: لا بأس بسؤر الفار أن يشرب منه ويتوضأ (2).
10 - ومنه: بالاسناد المتقدم، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن الفارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت؟ أيبيعه من مسلم؟ قال:
نعم، ويدهن به (3).
11 - ومنه ومن كتاب المسائل: باسنادهما عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن، أو لبن، قال: إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلا أن يكون صاحبه موسرا، يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ (4).
قال: وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال: إذا لم يكن الفارة رطبة فلا بأس، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك (5).
بيان: قوله عليه السلام: " ولكن ينتفع به " يدل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس من غير تقييد بكونه تحت السماء، وقد اعترف الأكثر بانتفاء المستند فيه، وأما تجويز الأكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به في الكلب، وحمله