بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٧ - الصفحة ٣٨
ماء الحمام كقول أبي عبد الله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور (1) لا تغتسل في البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى ستة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما وكقول أبي الحسن عليه السلام (2) لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فالحاق المياه المنحدرة في سطح الحمام بها مما لا دليل عليه (3) ومع ورود روايات أخر دالة على الطهارة كرواية محمد بن مسلم وزرارة (4).

(١) راجع فروع الكافي ج ١ ص ٥ ط حجر و ج ٣ ص ١٤ ط الآخوندي.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٠٦ ط حجر.
(٣) المياه المنحدرة في سطح الحمام إنما انحدر ليجتمع في البئر، فإذا كان بعد اجتماعها وكثرتها في البئر نجسا، فكيف لا يحكم بنجاسة المياه المنحدرة إليه؟
(٤) الروايتان سبقتا نقلا من المكارم، وتراهما في التهذيب ج ١ ص ١٠٧ ط حجر.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست