وأنا أريد أن أسأله من الجنب يغرف الماء من الحب؟ فلما صرت عنده أنسيت المسألة، فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا شهاب لا بأس أن يغرف الجنب من الحب (1).
4 - ومنه: عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب، و إن شئت أخبرناك بما جئت له، قلت: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت لتسأل عن الجنب يغرف الماء من الحب بالكوز فيصيب يده الماء؟ قال: نعم، قال:
ليس به بأس.
قال: وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك، قال: قلت له: أخبرني جعلت فداك، قال: جئت لتسأل عن الجنب يسهو ويغمر يده في الماء قبل أن يغسلها؟
قلت: وذاك جعلت فداك: قال: إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس بذاك.
فسل وإن شئت أخبرتك قلت: أخبرني قال: جئت لتسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ أو لا؟ قال: نعم، قال: فتوضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن.
وجئت لتسأل عن الماء الراكد من البئر (2) قال: فما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة - قلت: فما التغيير؟ قال: الصفرة - فتوضأ منه وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر (3).
بيان: قوله: " من البئر " كذا في أكثر النسخ فيدل على عدم انفعال البئر بدون التغيير إلا أن يحمل على غير النابع مجازا، وفي بعضها " من الكر " فيوافق المشهور، وذكر الصفرة على المثال.
5 - فقه الرضا: إن اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغرف به