قبل نفسه وحملها (1) الشيخ على الاستحباب، ويطهر العصير على تقدير نجاسته باستحالته خلا عندهم كالخمر أو بذهاب ثلثيه، ولم تثبت نجاسته، والمعروف بينهم أنه يطهر بطهارة العصير أيدي مزاوليه وثيابهم، وآلات الطبخ، والخطب عندنا فيه أيسر، لقولنا بالطهارة.
التاسع قال في المنتهى: البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منه نداوة على جسم صقيل تقاطر فهو نجس، إلا أن يعلم تكونه من الهواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس، فإنها طاهرة انتهى، ويمكن أن يقال: الحكم بالطهارة غير متوقف على العلم بالتكون من الهواء، بل يكفي فيه احتمال ذلك.
الثالث: (2) عد من المطهرات الأرض فان المشهور أنها تطهر باطن النعل والقدم والخف، سواء كان إزالة النجاسة بالمشي أو بالدلك، وسواء كان على التراب أو الحجر أو الرمل، وتوقف بعض الأصحاب في القدم، ولا وجه له لاشتمال الأخبار عليه أيضا، ولا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك، ولا أن يكون لها جرم، فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجسا بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على الأرض، خلافا لبعض العامة، واعتبار طهارة الأرض أحوط.
وربما يستفاد من كلام ابن الجنيد الاكتفاء بمسحها بكل طاهر، وإن لم يكن أرضا وهو بعيد، وظاهر كلامه اشتراط كون الأرض التي يمشي عليها خمس عشرة ذراعا لرواية حملت على الغالب من زوال النجاسة بالمشي في تلك المسافة، وفي اشتراط جفافها قولان أحوطهما ذلك، وفي رواية الحلبي (3) دلالة