والجواب يمكن أن يكون باعتبار عدم النجاسة بالملاقات، وإن كان الظاهر ذلك تغليبا للأصل، ويكون المراد بالتطهير التنظيف، أو باعتبار تقدير النجاسة فان الماء والنار مطهران له إما باعتبار توهم السائل كون الرماد النجس معه، فإنه صار بالاستحالة طاهرا، ويكون الماء علاوة للتنظيف، فان مثل هذا الماء يطهر النجاسة الموهومة كما ورد عنهم عليهم السلام استحباب صب الماء على الأرض التي يتوهم نجاستها، أو باعتبار تقدير نجاسة الجص بالملاقاة فان النار مطهرة له بالاستحالة، ويكون هذا القدر من الاستحالة كافيا، ويكون تنظيف الماء علاوة أو يقال: إن هذا المقدار من الماء كاف للتطهير، وتكون الغسالة طاهرة كما هو ظاهر الخبر أو أن الماء والنار هما معا مطهران لهذه النجاسة، ولا استبعاد فيه، وهذا المعنى أظهر، وإن لم يقل به أحد فيما وصل إلينا انتهى.
والشيخ في الخلاف استدل للطهارة بهذا الخبر، واعترض عليه المحقق بأن الماء الذي يمازج الجص هو ما يجبل به، وذاك لا يطهره باجماعنا، و النار لم تصيره رمادا، وقد اشترط صيرورة النجاسة رمادا، وصيرورة العظام و العذرة رمادا بعد الحكم بنجاسة الجص غير مؤثرة في طهارته، ثم قال: ويمكن أن يستدل باجماع الناس على عدم التوقي من دواخن السراجين النجسة، فلو لم يكن طاهرا بالاستحالة لتورعوا منه.
وقد اقتفى العلامة أثره في الكلام على الخبر، فقال: إن في الاستدلال به إشكالا من وجهين أحدهما أن الماء الممازج هو الذي يجبل به وذاك غير مطهر إجماعا، والثاني أنه حكم بنجاسة الجص ثم بتطهيره، قال: وفي نجاسته بدخان الأعيان النجسة إشكال انتهى.
وقد عرفت مما نقلنا من الوالد قدس سره جواب الاعتراضات إذ يمكن أن يجاب بأن مراد السائل أن العذرة الموقدة على الجص تختلط به، وغرضه استعلام حالها بعد الاحراق فإنها لو كانت نجسة لزم نجاسة المختلط بها لملاقاتها له برطوبة الماء الممتزج فأجاب عليه السلام بأن الماء والنار قد طهراه، بأن يكون