مع اعتبار الخصوصيتين الطهارة، والأحوط صب الماء قبل التجفيف كما يدل عليه بعض الأخبار.
والمشهور أن الجفاف الحاصل بغير الشمس لا يوجب الطهارة، خلافا للشيخ في الخلاف، حيث قال الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها، وإن لم يطرح عليها الماء انتهى، وقالوا يطهر الباطن بتجفيف الشمس مع اتصاله بالظاهر، أما مع الانفصال كوجهي الحايط إذا كانت النجاسة فيها غير خارقة فتختص الطهارة بما صدق عليه الاشراق.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن رواية علي بن جعفر ظاهرها أن جواز الصلاة لمحض الجفاف إما لأنه يطهر بالجفاف مطلقا، أو لأنه لا يشترط الطهارة في محل الصلاة، مطلقا، أو بالحمل على ما عدا الجبهة، ان ثبت الاجماع على اشتراط طهارة موضع الجبهة. أو دليل آخر، وحملها الأكثر على الجفاف بالشمس.
وأما رواية الفقه فتدل على الطهارة بالشمس لكن في خصوص الأماكن.
الثاني أنهم عدوا من المطهرات الاستحالة، وهي أنواع: الأول ما أحالته النار وصيرته رمادا من الأعيان النجسة والمشهور فيه الطهارة وتردد فيه المحقق في الشرايع، والطهارة أقوى، ويدل عليه رواية الجص إذ المتبادر من العذرة عذرة الانسان.
ورواه الشيخ قال: سأل الحسن بن محبوب (1) أبا الحسن عليهما السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه.
وقال والدي العلامة قدس الله روحه: الظاهر أن مراد السائل أن الجص ينجس بملاقاة النجاسة له غالبا أو أنه يبقى رماد النجس فيه، وأنه ينجس المسجد بالتجصيص، أو أنه يسجد عليه ولا يجوز السجود على النجس.