وفي بعضها أكلت النار ما فيه (1) وفي بعضها إذا أصابته النار فلا بأس بأكله (2) ويمكن الجمع بحمل الأولين على ما إذا علم قبل الطبخ، وأولهما على الجواز وثانيهما على الاستحباب والأخيرين على ما إذا علم بعد الخبز أو الأخيرين على ما إذا لم يعلم النجاسة بل يظن، أو على ماء البئر بناء على عدم انفعاله بالنجاسة، كما يدل عليه الأخير منهما، والأحوط الاجتناب، والشبهة الواردة في البيع ممن يستحل الميتة ببطلان بيع النجس، أو المعاونة على الاثم، فليس هنا مقام تحقيقها وحلها.
السابع اختلف الأصحاب في طهارة الخنزير إذا وقع في المملحة واستحال ملحا والعذرة إذا وقع في البئر فصار حمأة، وذهب المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه إلى عدم حصول الطهارة بذلك، وتوقف في التذكرة والقواعد والأكثر على الطهارة كما هو الأقوى.
الثامن من باب الاستحالة المطهرة استحالة النطفة حيوانا طاهرا، والماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم، والغذاء النجس روثا أو لبنا لمأكول اللحم والدم النجس قيحا أو جزء من حيوان لا نفس له، والعذرة نباتا أو فاكهة والظاهر أنه لا خلاف في شئ من ذلك، ويدل عليه خبر أبي البختري (3).
ومنه استحالة الخمر خلا ولو بعلاج، وقد نقل العلامة اتفاق علماء الاسلام عليه إذا كانت استحالته من قبل نفسه، والأخبار في هذا الباب كثيرة ومنها ما مر من رواية علي بن جعفر (4) وفي بعض الأخبار المنع مما لم يكن من