تبيين المشهور بين الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير من أثر النجاسة سواء في ذلك الصلب الذي لا ينشف كالصفر والرصاص والحجر والمغضور (1) وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور، إلا أنهم قالوا: يكره استعمال [غير الصلب، ونسب إلى ابن الجنيد وابن البراج القول بعدم جواز استعمال] (2) هذا النوع، غسل أو لم يغسل، والقول بالكراهة أقوى جمعا بين الأخبار.
(١٦٢)