وقال في المعالم نحوا من الوجه الأخير، حيث قال: المراد أن النجاسة الحاصلة في أسفل القدم وما هو بمعناه بملاقاة الأرض المتنجسة على الوجه المؤثر يطهر بالمسح في محل آخر من الأرض، فسمي زوال الأثر الحاصل من الأرض تطهيرا لها، كما تقول: مطهر للبول، بمعنى أن مزيل للأثر الحاصل منه وعلى هذا يكون الحكم المستفاد من الحديث المذكور وما في معناه مختصا بالنجاسة المكتسبة من الأرض المتنجسة انتهى.
أقول: يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أنه بمحض المسح على الأرض لا يذهب الأثر الحاصل من الأرض السابقة مطلقا بل يبقى فيه بعض الأجزاء من الأرض المتنجسة فتلك الأجزاء تطهرها الأرض الطاهرة، فلا ينافي عموم الحكم لورود تلك العبارة في مقامات أخرى.
وقال في الحبل المتين: لعل المراد بالأرض ما يشمل نفس الأرض وما عليها من القدم والنعل والخف انتهى، وقيل: الوجه في هذا التطهير انتقال النجاسة بالوطي عليها من موضع إلى آخر مرة بعد أخرى، حتى يستحيل ولا يبقى منها شئ.
تذنيب ذكر الشيخ - ره - في الخلاف أن في أصحابنا من قال بأن الجسم الصقيل كالسيف والمرآة والقوارير إذا أصابته نجاسة كفى في طهارته مسح النجاسة منه وعزي إلى المرتضى اختياره ثم قال: ولست أعرف به أثرا، وذكر أن عدم طهارته بدون غسله بالماء هو الظاهر وعليه الأكثر وهو أظهر.