الثالث ألحق بعضهم بالرماد الفحم محتجا بزوال الصورة والاسم، وتوقف فيه بعضهم وهو في محله.
الرابع اختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفا أو آجرا فذهب الشيخ في الخلاف، والعلامة في النهاية وموضع من المنتهى، والشهيد في البيان إلى طهارته، وتوقف المحقق في المعتبر، والعلامة في موضع آخر من المنتهى، وجزم جماعة من المتأخرين بعدم طهارته، وربما يستدل على الطهارة بالرواية المتقدمة، فان التغيير الحاصل في الجص ليس بأكثر منه في الاجر، وقد عرفت ما فيه، ومع التسليم ففيه ما فيه.
الخامس إذا استحالت الأعيان النجسة ترابا أو دودا فالمشهور بين الأصحاب الطهارة، وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط، ويعزى إليه في المبسوط قول آخر بالنجاسة في الاستحالة بالتراب، وتردد المحقق في ذلك، وتوقف العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد في الاستحالة ترابا، وجزم بالطهارة في الاستحالة دودا، والأول أقرب للعمومات الدالة على طهورية التراب وغيرها.
وقال في المعتبر: لو كانت النجاسة رطبة ومازجت التراب، فقد نجس، فلو استحالت النجاسة بعد ذلك وامتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة، و المستحيلة أيضا لاشتباهها بها وحسنه جماعة من المتأخرين، وربما كان في قولهم عليهم السلام " الأرض يطهر بعضها بعضا " دلالة على الطهارة.
السادس إذا عجن العجين بالماء النجس ثم خبز لم يطهر على الأشهر، وقال الشيخ في الاستبصار وفي موضع من النهاية بالطهارة، والروايات في ذلك مختلفة ففي بعضها يباع ممن يستحل أكل الميتة (1) وفي بعضها يدفن ولا يباع (2).