أقول: لم يقيد الاستنجاء بالماء حتى يرد عليه ما أورده الصدوق - ره - مع أنه يمكن تخصيصه بالمتعدي، أو يكون المراد فرد الواجب التخييري إلا أن يكون مراده أنه لم يثبت وجوبه بالقرآن، حتى يكون فرضا بعرف الحديث، وهذا أيضا لا وجه له، لاستعمال الفرض في غير ذلك كثيرا في عرف الحديث أيضا، ولعل اعتراضه مبني على أن الفضل قد أدخل بين الخبر من كلامه أيضا.
فان قيل: اعتراضه على السؤال؟ قلت: تقريره عليه السلام كاف لعدم الجرأة على الاعتراض (1).