أكثر، ثم إنه يرد على القول الثاني أن خشية العود إلى الماء مع تعجل الاغتسال، ربما كانت أكثر، لأن الاعجال موجب لتلاحق الأجزاء المنفصلة عن البدن من الماء، وذلك أقرب إلى الجريان والعود، ومع الابطاء يكون تساقطها على سبيل التدريج، فربما بعدت بذلك من الجريان كما لا يخفى.
وأما ما ذكره الشهيد من أن الفائدة هي الاكتفاء بترديده عن إكثار معاودة الماء، ففيه إشعار بأنه جعل الغرض من ذلك التحرز من تقاطر ماء الغسل عن بعض الأعضاء المغسولة في الماء الذي يغتسل منه عند المعاودة، وقد عرفت تصريح بعض المانعين من المستعمل بعدم تأثير مثله، ودلالة الأخبار أيضا عليه، فالظاهر أن محل البحث هنا هو رجوع المنفصل عن بدن المغتسل بأجمعه إلى الماء، أو عن أكثره، وعلى كل حال فالخطب في هذا عند من لا يرى المنع من المستعمل سهل، لأن الأخبار الواردة بذلك محمولة على الاستحباب عنده، كما ذكره العلامة في المنتهى، مقربا له بما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي وذكر ما مر.
ووجه التقريب على ما يؤذن به سوق كلامه، أن الاتفاق واقع على عدم المنع من المستعمل في الوضوء، فالأمر بالنضح له في هذا الحديث محمول على الاستحباب عند الكل، فلا بعد في كون الأوامر الواردة في تلك الأخبار كذلك ويمكن المناقشة فيه من حيث شيوع إطلاق الوضوء في الأخبار على الاستنجاء (1) فلا يبعد إرادته هنا من الرواية، ومعه يفوت التقريب، ولكن الحاجة ليست داعية إليه، فان حمل أخبار الباب على الاستحباب، بعد القول بعدم المنع من المستعمل، متعين.
ويؤيده أن أصح ما في الأخبار رواية علي بن جعفر، وآخرها صريح في