الفاضلان والشهيدان مختار النهاية وهو أظهر جمعا بين الأخبار.
ثم ما ذكر في الرواية الأولى من الفرق بين الشرب والوضوء، ورد في كثير من الأخبار مثل ما رواه في التهذيب عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض يشرب من سؤرها؟ قال: نعم ولا يتوضأ منه (1).
وعن أبي هلال قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه (2).
وعن عنبسة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشرب من سؤر الحايض ولا تتوضأ منه (3).
وأكثر الأصحاب أطلقوا كراهة سؤر الحائض، وقد عرفت مما أوردنا من الأخبار اختصاص الكراهة بالوضوء، فالقول به لا يخلو من قوة كما اختاره بعض المحققين من المتأخرين، وألحق الشهيد في البيان بالحائض بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة كل متهم واستحسنه بعض من تأخر عنه وفيه نظر.
4 - علل الصدوق: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال:
لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله، قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
المقنع والهداية: مرسلا مثله (5).
الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن