في البقية فان ظاهر الأخبار الكثيرة، وكلام الأصحاب الاكتفاء بغسل ما علم وصول النجاسة إليه.
قوله: " إذا كان جافا " إنما قيد به لأن مع الجفاف لا يعلم وصول النجاسة إليه غالبا، وإن حصل الظن القوي بالنجاسة، وأما مع العلم بالنجاسة فلا فرق بين الجفاف وغيره، والظاهر أن هذا من المواضع التي غلب فيه الأصل على الظاهر.
2 - فقه الرضا: وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما؟ يهرقهما جميعا، وليتيمم (1).
ونروي أن قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه، رش على موضع الشك الماء، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله.
ونروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به (2).
بيان: يدل على وجوب الاجتناب من الإناءين المشتبه الطاهر منهما بالنجس كما ذهب إليه الأصحاب، ولا يعلم فيه خلاف، وأوجب جماعة من الأصحاب منهم الصدوقان والشيخان إهراقهما، إلا أن كلام الصدوقين ربما أشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم وظاهر النصوص الوجوب.
وقال المحقق: الأمر بالإراقة محتمل لأن يكون كناية عن الحكم بالنجاسة وهو غير بعيد، ولو أصاب أحد الإناءين جسم طاهر فهل يجب اجتنابه فيه أم لا؟
فيه وجهان أظهرها الثاني، ومقتضى النص وكلام الأصحاب وجوب التيمم والحال هذه إذا لم يكن متمكنا من الماء الطاهر مطلقا وقد يخص ذلك بما إذا لم يمكن الصلاة بطهارة متيقنة بهما، كما إذا أمكن الطهارة بأحدهما والصلاة