6 - ووجدت: في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي، عن علي بن عبد الله الميموني، عن محمد بن علي بن معمر، عن علي ابن يقطين بن موسى الأهوازي عنه عليه السلام مثله.
وقال: إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.
بيان: قال الفيروزآبادي كل شعر أو صوف متلبد لبد ولبدة ولبدة والجمع ألباد ولبود، واللبادة كرمانة ما يلبس من اللبود للمطر، وقال: التجفاف بالكسر آلة للحرب يلبسه الفرس والانسان ليقيه في الحرب، ولعل المراد هنا ما يلقى على السرج وقاية من المطر.
6 - الذكرى: روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزدان الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال: إن كان من حلال فصل فيه وإن كان من حرام فلا تصل فيه (1).
8 - دعائم الاسلام: رخصوا عليهم السلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض (2).
9 - [الهداية: لا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب] (3).
10 - قرب الإسناد: عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته