والثاني بأن المتبادر من الاجتناب من كل شئ الاجتناب عما يتعارف في الاقتراب منه، مثلا المتعارف من اقتراب الخمر الشرب منه، وفي اقتراب الميسر اللعب به، وفي اقتراب الأنصاب عبادتها، فعلى هذا يكون الأمر بالاجتناب عن الخمر المتبادر منه الاجتناب عن شربه، لا الاجتناب من جميع الوجوه، كما يقولون: إن " حرمت عليكم الميتة " لا إجمال فيه، إذ المتبادر تحريم أكلها.
1 - قرب الإسناد: عن أحمد بن عبد الله ابني محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها (1).
2 - علل الصدوق: عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز قال: قال بكير، عن أبي جعفر عليه السلام، وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا: قلنا لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال: نعم لا بأس بها، إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (2).
بيان: الودك بالتحريك دسم اللحم، ودهنه الذي يستخرج منه.
3 - قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب قال: لا بأس به (3).
4 - ومنه: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟