ويظهر منه وجه جمع بين الأخبار، بأن يكون المراد بالمأكول ما أعد للأكل و ما شاع أكله.
8 - المختلف: نقلا من كتاب عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال:
خرؤ الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه، ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى إلى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره (1).
بيان: اختلف الأصحاب في حرمة الخطاف وكراهته، وهذا الخبر مما استدل به على عدم التحريم، وفيه إشعار بنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور.
9 - كتاب المسائل: عن علي بن جعفر قال: سألته عليه السلام عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ فليغسله وإن كان جافا فلا بأس (2).
10 - السرائر: نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن بعض أصحابه، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده، قال: اغسل ثوبك (3).
11 - العلل: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف، فقال: لا تصل فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب (4).
12 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد والبيت، أيصلى فيه؟ قال: