مرتين، ثم اعصره، وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء.
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (1).
بيان: قوله عليه السلام: من " ماء جار " لعل ذكر الجاري على المثال، و أريد به الأعم منه ومن الكر، والمراد بالراكد القليل الراكد، فيوافق المشهور من عدم وجوب العدد في الكر والجاري، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح (2) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن مرتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.
والمركن - بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف - الإجانة التي يغسل فيها الثياب، وذهب الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد إلى اعتبار التعدد في الراكد دون الجاري، وهو موافق لرواية الفقه، قوله " وبولها " الظاهر تقديم قوله " وبولها " على قوله " قبل أن تطعم " لأن أكلها الطعام إنما يؤثر في البول لا في اللبن، و هكذا روي فيما مر، وربما يقال باعتبار العطف قبل القيد ليتعلق القيد بهما.
8 - السرائر: من كتاب البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال:
صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء.
وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرتين (3).
بيان: الفرق بين الصب والغسل في البدن والثوب إما باعتبار العصر في الثاني، وعدمه في الأول كما فهمه الأكثر، أو باعتبار إكثار الماء حتى ينفذ في