وأما البول والروث من كل حيوان يؤكل لحمه، فهما طاهران لا نعلم فيه خلافا إلا في موضعين: الأول في أبوال الدواب الثلاث وأرواثها والمشهور طهارتها على كراهة، وعن ابن الجنيد القول بالنجاسة وإليه ذهب الشيخ في النهاية وطهارة الأرواث ظاهرة بحسب الأخبار، وتعارضها في الأبوال يقتضي التحرز عنها رعاية للاحتياط.
وثانيهما ذرق الدجاج والأشهر الأقرب طهارته، وأما الجلال من الحيوان وهو ما اغتذى بعذرة الانسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا فذرقه نجس إجماعا، قاله في المختلف.
أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب حكم ما لاقى نجسا (1).