أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس (1).
5 - ومنه ومن كتاب المسائل عنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟ قال: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه من الدقيق (2).
بيان: قوله: " إذا لم تعرفه " أي لم تعلم دخوله في الدقيق، بل تظن ذلك، وظاهره الحل مع الاستهلاك، وعدم تمييز العين، ولم أربه قائلا.
6 - السراير: نقلا من كتاب البزنطي عن المفضل، عن محمد الحلبي قال:
قلت للصادق عليه السلام: أطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله (3).
7 - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير، قال: فكرهها، فقلت: أليس لحمها حلالا؟ قال: فقال:
أليس قد بين الله لكم " والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون " (4) و قال في الخيل: " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " (5) فجعل للأكل الأنعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها (6).
بيان: فيها " دفء " أي ما يدفأ به فيقي البرد " ومنافع " أي نسلها ودرها وظهورها " ومنها تأكلون " أي تأكلون ما يؤكل منها كاللحوم والشحوم والألبان وعاف الطعام أو الشراب يعافه ويعيفه عيافة وعيافا بكسرهما: كرهه فلم يشربه،