علي عليه السلام: هذه التي قال الله " فمن اضطر [غير باغ ولا عاد " (1) وهذه] غير باغية ولا عادية إليه، فخل سبيلها، فقال عمر: لولا علي لهلك عمر (2).
41 - تفسير العياشي: في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده (3).
42 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى: " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " (4) فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها " (5).
43 - مناقب ابن شهرآشوب: أتت امرأة إلى علي عليه السلام تستعدي على زوجها أنه أحبل جاريتي، فقال: إنها وهبتها لي، فقال علي عليه السلام للرجل: ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي عليه السلام وأجاز له ذلك (6).
الرضا عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة محصنة فجر بها غلام صغير، فأمر عمر أن ترجم، فقال عليه السلام: لا يجب الرجم، إنما يجب الحد، لأن الذي فجر بها ليس بمدرك (7).