بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٦ - الصفحة ٤١
قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة (1) ولا تحصنه (2) الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة، وكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (3).
21 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكراه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم (4).
22 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن النهدي، عن ابن محبوب، عن أيوب عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا " قيل: فان كانت محصنة، قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا " لرجمت (5).
23 - علل الشرائع: عن ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن محمد بن الحسين

(١) زاد الشيخ في التهذيبين: فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم.
(٢) في التهذيبين: وقال: وكما لا تحصنه... كذلك لا يكون عليه حد المحصن.
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٨ ورواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥، وحمله على ما إذا كن عنده بعقد المتعة.
أقول: المسلم عندي من مذهب أهل البيت عليهم السلام ان المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة ولا اليهودية والنصرانية، الا بالمتعة - أعني النكاح غير الدائم - فعلى ذلك لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها ويروح، وأما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الأمة أو الكتابية، فلا يحصل به الاحصان ولعل الله أن يوفق ويتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى.
(4) علل الشرايع ج 2 ص 199.
(5) علل الشرايع ج 2 ص 221.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست