خلاف أو ينفوا من الأرض " (1) قال: ذلك إلى الامام أيها شاء فعل.
وسألته عن النفي قال: ينفى من أرض الاسلام كلها، فان وجد في شئ من أرض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
عن عبد الرحمن وسئلته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال: ينبغي للامام إذا جلد أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة، وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله، والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، حرا " كان أو مملوكا "، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل واحد منهما خمسين (2).
50 - فقه الرضا (ع): عن أبيه قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكر له أن عليا " عليه السلام رجم وجلد بالكوفة، فقال: لا أعرف وعن الصبي يقع على المرأة قال:
لا يجلدان وعن الرجل يقع على الصبية قال: لا يجلد الرجل.
52 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار، والزاني إذا جلد ثلاثا " يقتل في الرابعة (3).
وقال: إن رجلا " أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إني زنيت فصرف وجهه، ثم جاءه الثانية فصرف وجهه، ثم جاءه الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم مس فقال: لا: فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، وحفر له حفرة فرجموه.
فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل