ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.
47 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحصن يرجم، والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى، ويقع اللعان بين الحر والمملوكة، واليهودية والنصرانية، وإن رجم يتوارثان (1).
48 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي إسحاق، عن أبي إبراهيم عليه السلام، سألته عن الزاني و عنده سرية أو أمه يطأها، قال: إنما هو الاستغناء، أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده متعة، قال: إنما هو الدائم عنده.
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها، وإن ولدت باع ولدها وصرفه فيما أراد من حج وغيره.
49 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة اعترفت على نفسها أن رجلا " استكرهها قال: هي مثل السبية لا يملك نفسها، لو شاء لقتلها ليس عليها حد ولا نفي.
وقضى في المرأة لها بعل لحقت بقوم فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم ثم جاء زوجها: أن لها الصداق، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
50 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أبي بصير عنه عليه السلام قال: المغيب والمغيبة (2) ليس عليهما رجم إلا.
أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه، وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش، ولا يكون الرجل محصنا " حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
وسألته عن قوله تعالى: " أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من