فتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله تعالى، وصحت عباداته ومعاملاته، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك، ويجوز له تجديد العقد عليها بعد العدة أو فيها على احتمال، كما يجوز للزوج العقد على المعتدة بائنا حيث لا تكون محرمة أبدا، ولا تقتل المرأة، بل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على الفطرة وتضرب أوقات الصلوات.
والثاني أن يكون مولودا على الكفر فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب على المشهور فان امتنع قتل، واختلف في مدة الاستتابة فقيل ثلاثة أيام لرواية مسمع (1) وقيل القدر الذي يمكن معه الرجوع، ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد و أنه يستتاب فان تاب وإلا قتل، وهو مذهب العامة لكن لا يخلو من قوة من جهة الاخبار وسيأتي تمام الكلام في ذلك في محله إنشاء الله تعالى.
16 الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما الاسلام؟ فقال:
دين الله اسمه الاسلام، وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم، وبعد أن تكونوا، فمن أقر بدين الله فهو مسلم، ومن عمل بما أمر الله عز وجل به فهو مؤمن (2) بيان: " دين الله اسمه الاسلام " لقوله تعالى " إن الدين عند الله الاسلام " وقوله " ومن يبتغ غير الاسلام دينا " (3) " وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم " أي قبل أن تكونوا في عالم من العوالم أي حين لم تكونوا في عالم الأجساد ولا في عالم الأرواح " وبعد أن تكونوا " في أحد العوالم، أو قبل أن تكونوا وتوجدوا على هذا الهيكل المخصوص، حيث كنتم في الأظلة أو في العلم الأزلي، وبعد أن تكونوا في عالم الأبدان والأول أظهر، وعلى التقديرين المراد عدم التغير في