قال: لا بأس بها إلا ما كان في الوجه (1).
23 - ومنه: عن أبيه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وسم المواشي فقال: توسم في غير وجهها (2).
24 - ومنه: عن محمد بن علي عن ابن أسباط عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الدابة يصلح أن يضرب وجهها ويسمها بالنار؟ فقال: لا بأس (3).
25 - العياشي: عن الحسن عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن توسم البهائم في وجهها وأن يضرب وجوهها فإنها تسبح بحمد ربها (4).
26 - الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسم الغنم في وجوهها؟ قال: سمها في آذانها (5).
27 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها (6).
28 - حياة الحيوان: روي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل بهذا (7).
29 - وفي رواية: لعن الله الذي وسمه (8).