فليذبحها (1) ولا يعرقبها (2).
4 - ومنه: بالاسناد المتقدم قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: لما كان يوم مؤتة كان جعفر بن أبي طالب على فرس له فلما التقوا نزل عن فرسه فعرقبها بالسيف فكان أول من عرقب في الاسلام (3).
المحاسن: عن النوفلي مثله (4). بيان: يدل على جواز العرقبة مع الضرورة.
5 - مجالس الشيخ: عن الحسين بن إبراهيم عن محمد بن وهبان عن علي بن حبشي عن العباس بن محمد بن الحسين عن أبيه عن صفوان وجعفر بن عيسى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل، فبينا هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكا وهما ينتفان ريشه، فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك، فأوحى الله إلى الأرض: أن تسخي بعبدي، فساخت به الأرض فهو يهوي في الدر دون أبد الآبدين ودهر الداهرين (5).
بيان: الدردون لم أجده في كتب اللغة، وكأنه اسم طبقة من طبقات الأرض أو طبقات جهنم، ويدل على عدم جواز الاضرار بالحيوانات بغير مصلحة، ووجوب نهي الصبيان عن مثله، وفيه مبالغة عظيمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6 - المحاسن: عن أبيه عن ابن المغيرة ومحمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها (6).