أن تلقح حين تنتج أو أن يحمل عليها في كل عام وذلك أردأ النتاج.
10 - التهذيب: باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن هشام بن إبراهيم قال: سألته عن الحمير ننزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك؟ قال: نعم انزها (1).
بيان: الرمكة محركة: الفرس والبزدونة تتخذ للنسل، والجمع رمك و جمع الجمع أرماك ذكره الفيروزآبادي.
وأقول: لا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبر السابق واللاحق لان النهي فيهما متعلق بالنزو على العتيقة العربية والتجويز في هذا الخبر للبرذون، مع أن الخبر الآتي يحتمل كونه مختصا بهم عليهم السلام بل ظاهره ذلك.
11 - صحيفة الرضا: باسناد الطبرسي عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أهل بيت لا تحل لنا صدقة (2)، وأمرنا باسباغ الوضوء وأن لا ننزي حمارا على عتيقة، ولا نمسح على خف (3).
بيان: قال في النهاية في حديث علي عليه السلام: أمرنا أن لا ننزي الحمر على الخيل أي نحملها عليه للنسل يقال: نزوت على الشئ أنزو نزوا إذا وثبت عليه وقد يكون في الأجسام والمعاني، ثم ذكر عن الخطابي بعض الوجوه التي ذكرها الدميري مما أوردته سابقا (4).
12 - المحاسن: عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق، فأعرض علي عليه السلام بوجهه، فقيل له: لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين فقال: إنه لا ينبغي أن تصنعوا (5) ما يصنعون