عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٨١
(5) وروى عنه عليه السلام أنه قال: " عادى الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني " (1) (2).
(6) وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (والطريق إذا تشاح أهله فحده سبعة أذرع) (3).
(7) وروى السكوني عنه عليه السلام مثله (4).
(8) وروى البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع، وقال بعضهم أربع أذرع؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (خمس أذرع) (5) (6).
(9) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل اشترى

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٤٣، كتاب احياء الموات، باب لا يترك ذمي يحييه لان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم جعلها لمن أحياها من المسلمين.
(٢) هذه الأحاديث من أول الباب إلى هذه الرواية دالة على مشروعية الاحياء، وان الأرض الميتة يملك به على الخصوص، وان موات الأرض ملك للرسول عليه السلام ثم بعده للقائم مقامه. وان التملك بالاحياء مشروط باذنه، فكل من أذن له ملكه ملكا مستقرا. ويثبت هذا الحكم للإمام عليه السلام، ففي زمان الغيبة وتعذر الاذن لا يفيد الاحياء ملكا، لعدم العلم بالشرط، وإنما يفيد أولويته، بمعنى انه لا يجوز لاحد التصرف فيها الا الامام، فله أن يرفع يده إذا أراد، ولا أولوية للمحيي إذا كان مخالفا للمذهب (معه).
(٣) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق، قطعة من حديث: ٢.
(٤) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق قطعة، من حديث: ٨:
(٥) التهذيب: ٧، كتاب التجارات، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث: 41.
(6) هذه الرواية معارضة لما تقدم عليها من الروايتين الدالتين على تحديده بسبع وهذه الرواية أوضح طريقا منهما، فيكون أرجح في وجوب العمل عليها (معه).
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست