عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٤٧٢
(خذ منه وبرة، فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل به) (1).
(45) وروى الشيخ أيضا عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه: " أن لا تنتفع من الميتة باهاب ولا عصب " (2).
(46) وروى شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت؟ قال: (يطرحه على النار، فكلما انقبض فهو ذكى وكلما انبسط فهو ميتة) (3).
(47) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول:
(إذا اختلط الذكي بغيره، باعه ممن يستحل الميتة) (4).
(48) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ان الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (5).
(49) وقال صلى الله عليه وآله: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " (6).

(١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الذبائح والأطعمة، حديث: ٩٠.
(٢) رواه في المهذب، كتاب الأطعمة والأشربة في المسألة الثالثة في شرح قول المصنف: (شعر الخنزير نجس الخ)، نقلا عن الشيخ في المبسوط. ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٤: ٣١٠، في حديث عبد الله بن عكيم.
(٣) الفروع: ٦: كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي، باب آخر منه، حديث: ١.
(٤) الفروع: ٦، كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي، حديث: ٢.
(٥) سنن أبي داود: ٣، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، ذيل حديث: ٣٤٨٨، ولفظ الحديث: (ان الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه).
وسنن الدارقطني: ٣، كتاب البيوع، حديث: 20، كما في المتن.
(6) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتة، حديث:
3488.
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست