الأمور الضرورية والإجماعية يوجد شذاذ يخالفون فيه.
ومن هنا يظهر أن عناية العلامة الچرندابي تبعا للعلامة الزنجاني بنقل هذا الرأي الشاذ من السيد المرتضى أيضا على نحو يظهران الخالف مهم مع أن عبارة السيد أيضا مثل عبارة المفيد أو أصرح في أن الخالف شاذ لا يضر بتحقق الإجماع ولذا قال السيد (الذي تذهب إليه الشيعة الإمامية أن الله (تعالى) يعيد عند ظهور المهدي قوما ممن كان تقدم موته من شيعته وقوما من أعدائه. وأن قوما من الشيعة تأولوا الرجعة...) والرجوع إلى أدلة الرجعة في الكتب المفصلة التي تعرضت لها يثبت أولا أن الذي أجمعت عليه الشيعة بل هو من ضرورياتهم رجوع أعيان الأشخاص وثانيا إنها أمر واجب يقيني لا جائز محتمل.
(25) قوله في القول 10 (تأليف القرآن) أقول: ظاهر كلام الشيخ في مسألة التحريف لا يخلو عن تهافت يعرف بالرجوع إلى ما ذكره في القول 59 فإنه وإن أكد رأيه المذكور هيهنا في تأليف القرآن ولكنه تردد بل مال إلى عدم التحريف بمعنى الزيادة والنقصان فراجع.
(26) قوله في القول 11 (وأصحاب الحديث قاطبة).
أقول: هذا عطف على المرجئة لا على محمد بن شبيب يعني وافقهم على هذا القول المرجئة وأصحاب الحديث فقالوا جميعا بأن الخلود خاص بالكفار دون أهل الصلاة وأما محمد بن شبيب فاختار الخلود للعصاة من المسلمين كالمعتزلة.