قد مر في القول 16 وسيأتي أيضا في القول 68 و 69 و 70 و 71، و بمراجعة جميع الأبواب في التوبة لا يبقى إبهام فيها.
(98) قوله (وإن ترك فعل أمثال الخ) يعني تركه من دون ندم على ما سبق مع العزم على ترك المعاودة في المستقبل أو بالعكس بأن كان الندم موجودا بدون العزم، أو انتفيا معا بأن تركه لعدم خطور المعصية بباله أو لعدم اشتهائه لها أو لعدم قدرته عليها أو لتضرره بها، أو فعلها فتركها للضرر الدنيوي لا لله (تعالى).
(99) قوله في القول 70 (سئل الناس الصلة) أقول: لا إشكال في أن من كان عليه شئ من حقوق الناس ولم يتمكن من إيصالها إلى أصحابها أصلا بوجه من الوجوه يكتفي بالاستغفار لنفسه و لصاحب الحق، ويسأل الله (تعالى) أن يرضى عنه، ولكن البحث في أن من يمكنه رد حقوق الناس عن طريق السؤال هل يعد هذا متمكنا حتى يجب عليه السؤال والخروج عن حقوق الناس بهذا الطريق، أو أنه يعد عاجزا يكتفي بالاستغفار كما مر؟
مقتضى التحقيق الفرق بين موارد السؤال: إذ لا إشكال في أن السؤال من الأصدقاء والأقارب إذا كان على نحو لا يستلزم وهنا للمؤمن وذلة يجب للخروج عن دين من يطلب طلبا حثيثا، وأما السؤال عن العامة أو الأقارب على طريق التكدي ونحوه مما يستلزم الوهن الشديد، خصوصا إذا كان صاحب الدين لا يطالب بالشدة فلا يلزم، بل ربما يحرم، ولعل المصنف قده نظر في حكمه هذا