الذي نقل هذه الرواية بطريقه عن محمد بن يعقوب الكليني - قدس سره - وهو الصحيح أنه محمد بن النعمان الأحول المتكلم المشهور من أصحاب الصادق - عليه السلام - وعلى أي حال فأظن أن ذكر اسم محمد بن الطيار في كلا الموضعين سهو من قلمه الشريف والله الموفق للصواب. ز.
القول 81: إن الحكم في الدار على الأغلب فيها. 94 / 2.
معنى وصف الدار بكونها دار إسلام أو إيمان أو دار كفر هو من جهة لحوق أحكام شرعية للمقيمين بها مثل أحكام المناكحة والتوارث والصلاة خلفه أو عليه إذا مات والدفن في مقابر المسلمين والموالاة معه أو معاداته وأمثال ذلك، وقد اختلفت الآراء في الأمر الذي يصير سببا لوصف الدار بكونها دار إسلام أو كفر فمنهم من اعتبر الكثرة فإذا كان الأكثر من أهل الدار على دين الاسلام فهي دار إسلام وإلا فدار كفر، ومن هؤلاء من اعتبر مع الكثرة الغلبة أيضا بأن يكونوا غالبين قاهرين على الأمور، ومنهم من اعتبر زوال التقية، فمتى لم يكن أهل الدار في تقية من السلطان في إظهار شعائر الدين فهي دار إسلام.
والبهشمية من المعتزلة يجعلون الحكم في الدار للإمام أو السلطان، ويزعمون أن السلطان إذا كفر كفرت الرعية وإن لم يعلموا بكفره ويصير الدار بذلك دار كفر، وقالت الخوارج إن كل بلد ظهر فيها الحكم بغير ما أنزل الله فهي دار كفر.
وذهب كثير من الزيدية والمعتزلة إلى أن المناط في ذلك بما يظهر في الدار ويوجد المقيم بها من الحال فإذا كان الدار بحيث يظهر فيها الشهادتان ظهورا لا يمكن المقام فيها إلا بإظهارهما أو الكون في ذمة وجوار من مظهرهما ولا يتمكن المقيم من إظهار خصلة من الخصال الكفرية في دار إسلام وإن لم تكن الدار بهذا الوصف الذي ذكرناه فهي دار كفر، ولا اعتبار عندهم مع ذلك بما يكون عليه أهلها من المذاهب المختلفة بعد تحقق ما ذكرناه، وإليه يؤول كلام المصنف - قدس سره - ويقرب