على نفي التكليف به، وذلك لأن علة نفي التكليف عن أهل الجنة شئ، وعلة نفي التكليف عن أهل النار شئ آخر، وإن اشتركا في عدم كونهم مكلفين.
(110) قوله في القول 78 (... أو مضطرون أو ملجأون على ما يذهب إليه أهل الخلاف).
أقول: الاضطرار واسطة بين الاختيار والالجاء، وذلك أن الالجاء مثل أن يشدوا يديه ورجليه ويلقواه في البحر فلا اختيار معه أصلا، والاضطرار أن يكون صدور الفعل عنه باختيار ولكن اختياره لا يكون عن اختيار بل لتهديد و نحوه.
وقد أطال العلامة الزنجاني في نقل كلام أبي الهذيل ودليله من بين ساير الأقوال وأدلتها.
(111) قوله في القول 79 (لارتفاع دواعي فعل القبيح عنهم على كل حال) أقول: لا خلاف بين الإمامية فيما ذكره إلا ما نقل عن السيد المرتضى قده فإنه في رسالته في أحكام أهل الآخرة مع حكمه بالاختيار في فعل الواجب والحسن، حكم بأن ترك القبيح على نحو الالجاء في الآخرة، وهذا مضافا إلى شذوذه ضعيف من جهة الدليل. قال، في مقام الاستدلال على قوله: والذي يدل على صحة ما اخترناه: إنه لا بد أن يكونوا مع كمال عقولهم ومعرفتهم بالأمور ممن يخطر القبيح بقلبه ويتصوره، وهم قادرون عليه لا محالة، ولا يجوز أن يخلى بينهم وبين فعله فلا يخلو: إما أن يمنعوا من فعل القبيح بأمر وتكليف، أو بإلجاء على ما اخترناه، أو بأن يضطروا إلى خلافه على ما قاله أبو الهذيل؟