المحمول، فإثبات ضدهما حكم باجتماع الضدين، وأشار إليه بقوله (ولا أقول في حال الإيمان الخ).
وأما الحكم بإمكان الكفر للمؤمن حال إيمانه، وبإمكان الإيمان للكافر حال كفره، ولكن لا بقيد الإيمان والكفر بل بنحو القضية الحينية والعنوان المشير، فيقال هذا المؤمن قد كان يجوز أن يكون كافرا في حال إيمانه ويصير الكفر بدلا من إيمانه وكذلك الكافر كان يجوز أن يكون الإيمان بدلا عن كفره. فهذا محل خلاف بين المجبرة وغيرهم، فالمجبرة يقولون بضرورة الإيمان لذات المؤمن والكفر لذات الكافر كما في الصورة الثانية والعدلية قالوا بإمكان بدلية كل من الإيمان والكفر عن الآخر، وليست هناك ضرورة ولا استحالة إلا بتبع حسن اختيار العبد أو سوء اختياره وإلى هذا أشار بقوله: وأقول إن الكفر قد كان يجوز الخ وفي وسط المسألة بقوله: وإذا قال قد كان يجوز الخ وفي آخر المسألة بقوله وإنما خلافهم في الأول.
(137) قوله (وذلك أن جواز الضد هو تصحيحه وصحة إمكانه وارتفاع استحالته الخ) أقول: إشارة إلى القاعدة المسلمة من أن المحال كما لا يحكم بوقوعه لا يحكم بإمكانه أيضا، وأنه كما لا يعلم لا يحتمل أيضا فاجتماع النقيضين والضدين لا يحكم بجوازه ولا يصحح ولا يجوز.
(138) قوله في القول 112 (من أصحاب الأصلح) أقول: إشارة إلى أن الحكم بعدم جواز اخترام هذين الشخصين لا يبتني