الأعمال لا أهمية لها عند المرجئة سواء كانت طاعات أو معاصي.
وهذا بخلاف الشيعة فإنهم يقولون بتساوي الذنوب كلها في كونها كبيرة لكبر من يعصى ومن صدر منه الأمر والنهي وإنما تتصف ما تتصف بالصغر بالإضافة إلى ما هو أكبر منه.
(93) قوله في القول 65 (إن لأخص الخصوص صورة) المراد به الألفاظ التي لا تشمل إلا واحدا كما ذكره الشيخ قده في العدة، و أما قوله (وليس لأخص العموم ولا لأعمه صيغة) فعدم وجود صيغة لأخص العموم واضح لأن حده ما ينتهي إليه التخصيص وليس له حد معين، إلا أن يلزم الاستهجان العرفي وتخصيص الأكثر.
وأما عدم وجود صيغة لأعم العموم فهذا محل الخلاف بين الأصوليين فالشيخ المفيد والمرتضى وجماعة ذهبوا إلى ذلك واختار الشيخ في العدة و تبعه أكثر الأصوليين إلى زماننا هذا وجود صيغ للعموم هي حقيقة فيه.
وهناك نكتة تجب الإشارة إليها، وهي علة ذكر هذا البحث في علم الكلام أشار العلامة الزنجاني إليها بقوله (الكلام في...) أقول: لقد أجاد فيما أفاد إلا أن موارد الاستفادة من هذا البحث لا تنحصر في آيات الوعيد في مقابل الوعيدية، بل يبحث أيضا عن آيات تتمسك بها المرجئة على عدم أهمية العمل أو قلتها كقوله (تعالى) إن الله يغفر الذنوب جميعا وقوله (ع) حب علي حسنة لا تضر معها سيئة والرواية المتفق عليها من أن من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة وغير ذلك من العمومات التي تتمسك بها الفرق الضالة لإثبات مرامها، أو تجيب عن أدلة الإمامية بمبانيها التي اتخذتها في مسألة العموم و