ولا استبعد إمكان الجمع بين الجميع بأن الاضطرار إن أريد به ما يوجد في الضروريات الأولية التي يكفي تصورها في تصديقها مثل الكل أعظم من الجزء فلا إشكال في أن المتواتر ليس من هذا القبيل، وإن أريد من الاضطرار ضرورة حصول اليقين بعد تصور كونه متواترا مع شرائطه فلا ريب في صحة الاضطرار بهذا المعنى وقد نسب العلامة الزنجاني هذا الجمع إلى الغزالي وتكلف في تطبيقه على رأيه ولا مانع منه إذا صحت النسبة.
(107) قوله في القول 75 (القول فيما يدرك بالحواس...) أقول: راجع الجلد 12 من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار.
(108) قوله في القول 76 (هل هم مأمورون الخ) أقول: عنوان الباب لم يقيد بالعقل، فيوهم ابتداء إرادة الأوامر الشرعية، و عليه فيتحد مع ما بعده من البحث، ولكن سرعان ما يزول هذا التوهم بقوله (إن أهل الآخرة مأمورون بعقولهم بالسداد...) وقوله (وإن القلوب لا تنقلب عما هي عليه...) فإن التأمل في مجموع كلامه يوضح جليا أن المراد بالبحث هنا الأحكام العقلية أعني الحسن والقبح الثابتين في نفس الانسان وقلبه والأوامر التي يصدرها العقل أو يدركها لا الأحكام الشرعية التعبدية.
(109) قوله في القول 77 (والصنف الآخر...) ربما يتوهم من تصنيفهم بصنفين إنه يريد إثبات التكليف لصنف ونفيه عن الآخر، ولكن التأمل في عبارته يوضح أن تقسيمه وتصنيفه لتوقف استدلاله