من حصول ما ذكره من العلم بالأشياء الغائبة عنا بالكسب والنظر دون طريق الاضطرار خلافا لبعض من أشار إليهم من الفرق المذكورة القائلين بأنها ليست من أفعال العباد وأنها اضطرارية لا قدرة للعبد فيها وكذا فيما يشير إليه من الأمور المعلومة بسبب التواتر وغيره. ز.
القول 74: في حد التواتر من الأخبار - 89 / 7.
الكلام في حقيقة التواتر وما به يتحقق التواتر معروف في أصول الفقه، والخلاف في أن العلم الحاصل عن خبر التواتر هل هو بضرورة واضطرار إليه أو هو نظري واكتساب، فنقل عن جمهور من الفقهاء والمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة أنه ضروري، وعن الكعبي وأبي الحسين أنه نظري، وقال أبو حامد الغزالي إنه ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة.
وغرضه أنه ليس من الضروريات التي لا يحتاج في دركها إلى واسطة وإلى ترتيب مقدمات أصلا بل لا بد فيه من مقدمتين موجودتين في النفس إحديهما أن جمعا كثيرا كهؤلاء المخبرين في التواتر قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة، وثانيهما أنهم مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع لكن لا يفتقر إلى ترتيب هاتين المقدمتين بالترتيب المنظوم المتعارف أو شعور النفس بأن هذا العلم حاصل من هاتين المقدمتين فضروريته بمعنى عدم الاحتياج إلى الشعور بالواسطة فيه ونظريته بمعنى حصول ما هو المناط في العلم النظري الكسبي فيه في الواقع. ز.
القول 74: ويحدونه بما أوجب علما على الاضطرار - 89 / 13.
انظر باب (القول في اللطيف من الكلام) القول في أخبار الآحاد. چ.