بعد ما ظهر من تصريحاته قده أنه ممن يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي لا جوازه فيما إذا اجتمعا، فحينئذ تحتمل هذه العبارة وجهين أحدهما: إن العبادة إذ استكملت شرائطها وأجزائها فلا يضرها الأمور المقارنة بها إذ كانت محرمة أو قبيحة، مثل النظر إلى الأجنبية في حال الصلاة، فإنها من المقارنات الوجودية للصلاة لا من الأمور المتحدة معها وجودا.
الثاني إن العبادة إذ استجمعت الأجزاء والشرائط في نفسها يحكم بصحتها وإن تعلق وجودها الخارجي بأفعال قبيحة تصدر من فاعلها، ولكن لا في حال الصلاة بأن تصدر العبادة من مؤمن فاسق، فإن اتحاد الفاعل يكون سببا لربط العبادة وتعلقها بأفعال قبيحة تعلقا ما.
وهذا هو الذي يعبر عنه في الفقه بشرائط القبول وإن شارب الخمر والعاق لوالديه وفلان وفلان لا تقبل صلاتهم ويفرقون بينها وبين شرائط الصحة.
(153) قوله في القول 128 (واستعماله على الأغلب في العصيان) عطف على كلمة (ظاهر) يعني لا بأس به إذا لم يكن بضرر أهل الإيمان ولا يكون استعماله على الأغلب في العصيان.
وحاصله أن المتابعة معهم يجوز بشرطين، أحدهما عدم تضرر أهل الإيمان، الثاني أن لا يكون مشوبا بكثرة المعصية بحيث يكون غالبا مبتلى بالمعصية كما هو شأن بساط أهل الجور من كثرة الفسق والفجور والظلم.
وهنا بحث لازم وهو الفرق بين هذه العناوين الخمسة المذكورة في عبارة المفيد قده فنقول: المعاونة عبارة عن تهيئة الأسباب والمقدمات لفعل الظالم مثل