مذهب جمهور الإمامية، وبنو نوبخت - رحمهم الله - يوجبون النص على أعيان ولاة الأئمة كما يوجبونه في الأئمة - عليهم السلام -.
39 - القول في أحكام الأئمة (ع) وأقول: إن للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك (1) شهادة من شهد عليه وحكم فيه بما أعلمه الله تعالى، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف لحقيقة عند الله تعالى، و يجوز أن يدله الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين فلا يغيب عنه حقيقة الحال. والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله - عز وجل -.
ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال:
فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة (ع) على الظواهر دون ما يعلمونه على كل حال.
ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف.
ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال ولم أر لبني نوبخت - رحمهم الله - فيه ما اقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب.