الخصوص.
(94) قوله (ووافق الراجئة أهل الاعتزال) إما تكون الجملة مستأنفة والراجئة منصوبة، وأهل الاعتزال مرفوعة، يعني إنهم أيضا ذهبوا إلى عقيدة الراجئة في العموم والخصوص. وإما أن تكون الجملة معطوفة على قوله شذ يعني إلا من شذ من الإمامية ووافق الراجئة الذين هم أهل الاعتزال ولازمه تقسيم الراجئة إلى قسمين الموافقين لأهل الاعتزال والمخالفين لهم وكيف كان فالعبارة غير واضحة المراد.
(95) وقوله (وكافة متكلمي الإمامية) الظاهر أنه قده استفاد هذا من إجماعهم على عدم قبول حمل عمومات الوعيد على العموم، وإلا فقد أشرنا إلى أنه خلاف الواقع.
فعقيدة الشيعة أن هناك ألفاظا هي حقيقة في العموم لا يحتاج حملها عليه على قرينة، بل يكفي عدم القرينة على التخصيص، نعم إذا ثبت وجود القرينة على الخصوص لا يحمل على العموم ومن موارده عمومات الوعيد.
(96) قوله في القول 66 (بل أقيدهما جميعا) أقول: في العبارة إبهامات عديدة:
ألف: إن ظاهر عبارته تقابل الإيمان مع الفسق حيث قال مؤمن بما معه...
وفاسق بما معه الخ مع إنه لا يلتزم به لا هو ولا غيره إلا الخوارج القائلين بكفر مرتكب الكبيرة.