١١ - (باب مأن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه، لم يجز له النفر في الأول ومن فعل أمسك عن الصيد يوم الثالث إلى الزوال) (١١٧٥٤) ١ - العياشي في تفسيره: عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾ (1) منهم الصيد، واتقى الرفث والفسوق والجدال، وما حرم عليه في إحرامه.
(11755) 2 - وعن حماد، عنه (عليه السلام) في قوله: (لمن اتقى):. الصيد، فإن ابتلي بشئ من الصيد ففداه فليس له أن ينفر في يومين.
12 - (باب جواز الإقامة بمنى بعد النفر، وكراهة تقديم الثقل على النفر) (11756) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه نهى أن يقدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر.