(11623) 2 - بعض نسج الرضوي:. ولا يخرج من لحم الهدي شيئا.
(11624) 3 - الصدوق في المقنع: ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز اخراج اللحم منه.
38 - (باب كراهة إعطاء الجزار جلال الأضاحي والهدي، وقلائدها وجلودها، والخروج به من منى، بل يتصدق به أو بقيمته إن احتاج إليه) (11625) 1 - فقه الرضا (عليه السلام):. ولا تعطي الجزار منها شيئا.
(11626) 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قل:. ولا بأس باخراج السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به، ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس بأن يعطي الجازر من جلود الهدي ولحومها وجلالها في أجرته.
(11627) 3 - وعنه (عليه السلام): أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من أضحيته، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف، وفي أن يعطي من ذلك حق سلخها.
(11628) 4 - بعض نسخ الرضوي (عليه السلام):. وينتفع بجلد