مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٠ - الصفحة ٩٩
من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب (11571) 2 - وعنه (عليه السلام) أنه قال:. إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه، وإن أصاب ما يضحي (به) (1) مكانها ففعل فهو أفضل.
22 - (باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه، وبلغ المنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا) (11572) 1 - بعض نسخ الرضوي:. ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فق ء عين أو غيره، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا، قال (1) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها.
23 - (باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه، ويقيم بدله) (11573) 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه قال:. (لصاحب الهدي أن يبيعه) (1) ويستبدل به غيره ما لم

2 - دعائم السلام ج 2 ص 184 ح 669.
(1) أثبتناه من المصدر.
الباب 22 1 - بعض نسخ الفقه الرضوي (عليه السلام) ص 72.
(1) نفس المصدر ص 73.
الباب 23 1 - دعائم السلام ج 1 ص 328.
(1) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست